التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٠ - مسألة ١٣ إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به
السجود و هو آخذ في القيام وجب عليه العود، و في إلحاق التشهد به في ذلك وجه، إلّا أنّ الأقوى خلافه، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت، و الفارق النص الدالّ على العود في السجود، فيقتصر على مورده و يعمل بالقاعدة في غيره.
[مسألة ١١: الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار]
[٢٠٣١] مسألة ١١: الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه الجلوس مثلًا و قد شك في أنّه هل سجد أم لا؟ و هو في حال الجلوس الذي هو بدل (١) عن القيام لم يلتفت، و كذا إذا شك في التشهد. نعم، لو لم يعلم أنّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك؛ لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ.
[مسألة ١٢: لو شك في صحّة ما أتى به و فساده]
[٢٠٣٢] مسألة ١٢: لو شك في صحّة ما أتى به و فساده لا في أصل الإتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات، و إن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات (٢) أيضاً، و إن كان الأحوط الإتمام و الاستئناف إن كان من الأفعال، و التدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام.
[مسألة ١٣: إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به]
[٢٠٣٣] مسألة ١٣: إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّا فلا. نعم، يجب عليه (٣) (١) بدليّته عن القيام إنّما تتحقّق بالشروع في القراءة أو التسبيحات، و حينئذٍ يكون التجاوز لأجله لا لأجل القيام.
(٢) بعد تعميم الغير لمقدّمات الأجزاء لا بدّ من فرض ذلك في الركوع و السجود فيما إذا كان قبل الرفع منهما، و في هذا الحال يجب الالتفات، سواء كان الشكّ في تحقّق ما هو الركن، أو كان الشكّ في صحّة واجباتهما من الأذكار. و أمّا غيرهما من الأفعال، فإن كان كالقيام حال تكبيرة الإحرام فاللّازم احتياطاً الإتمام ثمّ الاستئناف، و إن كان كالقيام حال القراءة أو القعود حال التشهّد فاللّازم هو التدارك و الإتيان بالقراءة أو التشهّد بقصد القربة المطلقة، و لا وجه للاستئناف.
(٣) يأتي موارد وجوبهما إن شاء اللَّه تعالى.