التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٨ - الثالث التكفير
[مسألة ٥: إذا كتب اسمه (صلّى اللَّه عليه و آله)]
[١٦٩٩] مسألة ٥: إذا كتب اسمه (صلّى اللَّه عليه و آله) يستحب أن يكتب الصلاة عليه.
[مسألة ٦: إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه]
[١٧٠٠] مسألة ٦: إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه لاحتمال شمول قوله (عليه السّلام): «كلّما ذكرته» إلخ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
[مسألة ٧: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة (عليهم السّلام) أيضاً ذلك]
[١٧٠١] مسألة ٧: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة (عليهم السّلام) أيضاً ذلك. نعم، إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء، أوّلًا يصلّي على النبيّ و آله (صلّى اللَّه عليه و آله) ثمّ عليهم إلّا في ذكر إبراهيم (عليه السّلام)، ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد اللَّه الصادق (عليه السّلام) بعض الأنبياء فصلّيت عليه، فقال (عليه السّلام): «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد و آله ثمّ عليه».
[فصل في مبطلات الصلاة]
فصل في مبطلات الصلاة و هي أُمور:
[أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة]
أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة، كالستر و إباحة المكان و اللباس، و نحو ذلك ممّا مر في المسائل المتقدّمة.
[الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر]
الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنّه مبطل أينما وقع فيها و لو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً، عدا ما مرّ في حكم المسلوس و المبطون و المستحاضة. نعم، لو نسي السلام ثمّ أحدث فالأقوى (١) عدم البطلان، و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
[الثالث: التكفير]
الثالث: التكفير؛ بمعنى وضع إحدى اليدين على الأُخرى على النحو الذي (١) مرّ الكلام في بحث السلام.