التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨٩ - مسألة ١٥ مبدأ حساب المسافة سور البلد
[مسألة ١١: إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر]
[٢٢٤٢] مسألة ١١: إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر و إن لم يكن الباقي مسافة، و كذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه، و المجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر، و أمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.
[مسألة ١٢: لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات]
[٢٢٤٣] مسألة ١٢: لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر، ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد ثمانية.
[مسألة ١٣: لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة]
[٢٢٤٤] مسألة ١٣: لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصّر، و إن سلك الأقرب لم يقصّر إلّا إذا كان أربعة أو أقلّ (١) و أراد الرجوع من الأبعد.
[مسألة ١٤: في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد و الإياب منه إلى البلد]
[٢٢٤٥] مسألة ١٤: في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد و الإياب منه إلى البلد، و على المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً و إن لم يكن إلى المقصد أربعة، و على القول الآخر (٢) يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.
[مسألة ١٥: مبدأ حساب المسافة سور البلد]
[٢٢٤٦] مسألة ١٥: مبدأ حساب المسافة سور البلد (٣)، أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار و المتوسّطات، و آخر المحلّة في البلدان الكبار (٤) الخارقة للعادة، و الأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع، و إن كانت (١) تقدّم اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة.
(٢) مرّ أنّه الأقوى.
(٣) إذا كان آخر البلد، و إلّا فالمبدأ هو آخره و إن كان خارج السور.
(٤) لا خصوصية للبلدان الكبار إذا لم يعدّ الخروج من محلّة إلى أُخرى سفراً عند العرف، و مع العدّ كذلك يخرج عن البلد الواحد، بل يكون بلاداً متعدّدة.