التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢ - مسألة ٧ إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة
بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر، و من حيث المحلّ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً أو في محلّ لا يمكن شدّه، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
[مسألة ١: كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه]
[٢٩٠] مسألة ١: كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، و الدواء المتنجّس الموضوع عليه، و العرق المتّصل به في المتعارف، أمّا الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه و تعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
[مسألة ٢: إذا تلوّثت يده في مقام العلاج]
[٢٩١] مسألة ٢: إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف.
[مسألة ٣: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة]
[٢٩٢] مسألة ٣: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة، و كذا كلّ قَرح (١) أو جُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
[مسألة ٤: لا يعفى عن دم الرُّعاف]
[٢٩٣] مسألة ٤: لا يعفى عن دم الرُّعاف، و لا يكون من الجروح.
[مسألة ٥: يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما]
[٢٩٤] مسألة ٥: يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة.
[مسألة ٦: إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح]
[٢٩٥] مسألة ٦: إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط (٢) عدم العفو عنه.
[مسألة ٧: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة]
[٢٩٦] مسألة ٧: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو (١) إذا لم يكن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما.
(٢) قد مرّ أنّ العفو لا يخلو عن وجه.