التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٧ - مسألة ٤ لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة
[فصل في الصلاة على النبي صلّى اللَّه عليه و آله]
فصل [في الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)] يستحبّ الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، حيث ما ذكر أو ذكر عنده، و لو كان في الصلاة و في أثناء القراءة، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها، و لا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمّد و أحمد، أو بالكنية و اللقب كأبي القاسم و المصطفى و الرسول و النبيّ، أو بالضمير، و في الخبر الصحيح: «و صلِّ على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره»، و في رواية: «من ذكرت عنده و نسي أن يصلّي عليّ خطأ اللَّه به طريق الجنة».
[مسألة ١: إذا ذكر اسمه (صلّى اللَّه عليه و آله) مكرّراً يستحب تكرارها]
[١٦٩٥] مسألة ١: إذا ذكر اسمه (صلّى اللَّه عليه و آله) مكرّراً يستحب تكرارها، و على القول بالوجوب يجب. نعم، ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلّا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها، و بعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة.
[مسألة ٢: إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد]
[١٦٩٦] مسألة ٢: إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد. نعم، ذكره في ضمن قوله: «اللّهمَّ صلِّ على محمّد و آل محمّد» لا يوجب تكرارها، و إلّا لزم التسلسل.
[مسألة ٣: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه]
[١٦٩٧] مسألة ٣: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه بناءً على الوجوب، و كذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها و امتثال الأمر الندبي، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخّر إلى آخرها إلّا إذا كان في أواخرها.
[مسألة ٤: لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة]
[١٦٩٨] مسألة ٤: لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها؛ مثل «صلّى اللَّه عليه» و «اللّهمَّ صلِّ عليه». و الأولى ضمّ الآل إليه.