التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٠ - مسألة ٤ لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته
[فصل في أحكام التخلّي]
فصل في أحكام التخلّي
[مسائل]
[مسألة ١: يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]
[٤٢١] مسألة ١: يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون (١) و الطفل المميّز، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً، و العورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر، و في المرأة القبل و الدبر. و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم، و إن كان الأحوط ستره أيضاً، و أمّا الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم، و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
[مسألة ٢: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر]
[٤٢٢] مسألة ٢: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى (٢).
[مسألة ٣: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز، و الزوج و الزوجة]
[٤٢٣] مسألة ٣: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز (٣)، و الزوج و الزوجة، و المملوكة بالنسبة إلى المالك، و المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، و هكذا في المملوكة و مالكها و المحلّلة و المحلّل له، و لا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس.
[مسألة ٤: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته]
[٤٢٤] مسألة ٤: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة أو محلّله أو في العدّة، و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس.
(١) مع كونه مميّزاً.
(٢) بل على الأحوط.
(٣) و كذا المجنون غير المميّز.