التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩١ - فالأوّل
كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحّت صلاته، و لو كان في الأثناء مضى ما تقدّم و استقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً، و إن كان منحرفاً إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه، و إن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة، و كذا إن كان في الأثناء (١)، و إن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت و خارجه (٢).
[مسألة ٢: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً]
[١٢٥١] مسألة ٢: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحور، و إن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً، و كذا لو تعذّر استقباله؛ كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحو ذلك ممّا لا يمكن استقباله، فإنّه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة.
[مسألة ٣: لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش]
[١٢٥٢] مسألة ٣: لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً.
[فصل في الستر و الساتر]
فصل في الستر و الساتر
[اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة]
اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة.
[فالأوّل]
فالأوّل يجب ستر العورتين القبل و الدبر عن كلّ مكلّف من الرجل و المرأة (١) نعم، إذا وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة و أعادها مستقبلًا، و إلّا استقام للباقي و صحّت على الأقوى و لو مع الاستدبار، و الأحوط قضاؤها أيضاً.
(٢) بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت، نعم هو أحوط.