التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٤ - الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه
عليه الجماع.
[مسألة ١١: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء]
[٦٥١] مسألة ١١: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمّ يتوضّأ؛ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز، و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.
[فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة]
فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة و هي أُمور:
[الأوّل: الصلاة]
الأوّل: الصلاة، واجبة أو مستحبّة، أداءً و قضاءً لها و لأجزائها المنسيّة، و صلاة الاحتياط، بل و كذا سجدتا السهو على الأحوط. نعم، لا يجب في صلاة الأموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة.
[الثاني: الطواف الواجب دون المندوب]
الثاني: الطواف الواجب دون المندوب، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً و طاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة. نعم، يشترط في صلاة الطواف الغسل و لو كان الطواف مندوباً.
[الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه]
الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة، و أمّا سائر الصيام ما عدا شهر رمضان و قضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً و إن كانت واجبة. نعم، الأحوط (١) في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً. نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها، و أمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان.
(١) الذي يجوز تركه كما مرّ في غايات الوضوء.