التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - مسألة ١٤ القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ
متنجّس غسل فيه، و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
[مسألة ٨: الكرّ المسبوق بالقلّة]
[١٠٦] مسألة ٨: الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته، و إن كان الأحوط التجنّب، و إن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته، و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها، فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، و إن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته (١).
[مسألة ٩: إذا وجد نجاسة في الكرّ]
[١٠٧] مسألة ٩: إذا وجد (٢) نجاسة في الكرّ و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته إلّا إذا علم تاريخ الوقوع.
[مسألة ١٠: إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آن واحد]
[١٠٨] مسألة ١٠: إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، و إن كان الأحوط (٣) الاجتناب.
[مسألة ١١: إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ و الآخر قليل]
[١٠٩] مسألة ١١: إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ، و الآخر قليل، و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة، و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.
[مسألة ١٢: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس]
[١١٠] مسألة ١٢: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[مسألة ١٣: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف]
[١١١] مسألة ١٣: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته، و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.
[مسألة ١٤: القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ]
[١١٢] مسألة ١٤: القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ على الأقوى.
(١) و الأقوى فيه أيضاً الحكم بالطهارة.
(٢) لم يعلم الفرق بين هذه المسألة و المسألة المتقدّمة.
(٣) لا يترك.