التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٥ - مسألة ٦ يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه
المذكور، و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العربية و الموالاة، و الأقوى عدم كفاية قوله: «سلام عليكم» بحذف الألف و اللام.
[مسألة ١: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام]
[١٦٦١] مسألة ١: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام بطلت الصلاة. نعم، لو كان ذلك بعد نسيانه؛ بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل (١)، و الفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء، و مع الثاني لا يصدق؛ لأنّ المفروض أنّه ترك نسياناً جزءاً غير ركني، فيكون الحدث خارج الصلاة.
[مسألة ٢: لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة]
[١٦٦٢] مسألة ٢: لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة، بل هو مخرج قهراً و إن قصد عدم الخروج، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
[مسألة ٣: يجب تعلّم السلام]
[١٦٦٣] مسألة ٣: يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهد، و قبله يجب متابعة الملقّن إن كان، و إلّا اكتفى بالترجمة، و إن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط، و الأخرس يخطر ألفاظه بالبال و يشير إليها باليد أو غيرها.
[مسألة ٤: يستحب التورّك في الجلوس حاله]
[١٦٦٤] مسألة ٤: يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ، و وضع اليدين على الفخذين، و يكره الإقعاء.
[مسألة ٥: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة]
[١٦٦٥] مسألة ٥: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة؛ بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين. نعم، لا بأس بأخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، و الإمام يخطرهما مع المأمومين، و المأموم يخطرهم مع الإمام، و في «السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين» يخطر بباله الأنبياء و الأئمّة و الحفظة (عليهم السّلام).
[مسألة ٦: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه]
[١٦٦٦] مسألة ٦: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه (١) قد مرّ التفصيل في أوّل البحث.