التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١٦ - مسألة ٢٦ لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها و أجزأت
الخروج إلى ما دون المسافة (١) بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة. و أمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة فقد مرّ (٢) أنّه إن كان من قصده الخروج و العود عمّا قريب و في ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محلّ الإقامة فلا يضرّ بقصد إقامته و يتحقّق معه، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له، و أمّا إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيّته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقّق الإقامة، و الأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر إلّا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافراً.
[مسألة ٢٥: إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام]
[٢٣٢٦] مسألة ٢٥: إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب و المقصد و العود، و إن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخص إلى حال العزم على العود، و يتمّ عند العزم عليه، و لا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً، و أمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر (٣) حتّى في محلّ الإقامة؛ لأنّ المفروض الإعراض عنه، و كذا لو ردّته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مرّ سابقاً.
[مسألة ٢٦: لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها و أجزأت]
[٢٣٢٧] مسألة ٢٦: لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها و أجزأت. و لو نوى الإقامة و دخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً و اجتزأ بها، و إن كان بعده بطلت و رجع إلى القصر ما دام لم يخرج، و إن كان الأحوط (٤) إتمامها تماماً و إعادتها قصراً، و الجمع بين القصر و الإتمام ما لم يسافر، كما مرّ.
(١) أو إليها و لو ملفّقة كما عرفت.
(٢) و مرّ ما هو الحقّ فيه.
(٣) مع عدم بلوغ أربعة فراسخ لا يترك الاحتياط بالجمع.
(٤) لا يترك فيما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.