التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٤ - مسألة ٣٨ إذا انحصر ثوبه في الحرير
[مسألة ٣٢: إذا صلّى في الحرير جهلًا أو نسياناً]
[١٣٠٠] مسألة ٣٢: إذا صلّى في الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط (١).
[مسألة ٣٣: يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة]
[١٣٠١] مسألة ٣٣: يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة، كالقطن و الصوف ممّا يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحّة الصلاة، و إن كان كافياً في رفع الحرمة، و يشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه و لا الصلاة فيه، و لا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق.
[مسألة ٣٤: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه]
[١٣٠٢] مسألة ٣٤: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال و بقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك.
[مسألة ٣٥: إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه]
[١٣٠٣] مسألة ٣٥: إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.
[مسألة ٣٦: إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط]
[١٣٠٤] مسألة ٣٦: إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه و الصلاة فيه على الأقوى.
[مسألة ٣٧: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب]
[١٣٠٥] مسألة ٣٧: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.
[مسألة ٣٨: إذا انحصر ثوبه في الحرير]
[١٣٠٦] مسألة ٣٨: إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه، و إلّا لزم نزعه، و إن لم يكن له ساتر غيره فيصلّي حينئذ عارياً، و كذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب، و كذا إذا انحصر في غير المأكول، و أمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى (٢) جواز الصلاة فيه، و إن لم يكن (١) لا يترك، خصوصاً في الجهل بالحكم.
(٢) قد مرّ أنّ الأقوى هي الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه.