التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤ - مسألة ٢ يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور
[مسألة ١٠: يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة]
[١٣٣] مسألة ١٠: يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال أيضاً، و يجوز بيعه مع الإعلام.
[فصل في الماء المستعمل]
فصل [في الماء المستعمل] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهِّر من الحدث و الخبث، و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة، و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً، و إن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه، و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر، و يرفع الخبث أيضاً، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين، و أمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف، و الأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، و في الغسلة الغير المزيلة الأحوط (١) الاجتناب.
[مسألة ١: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل]
[١٣٤] مسألة ١: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل، و لو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر.
[مسألة ٢: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور]
[١٣٥] مسألة ٢: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور:
الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
(١) بل الأقوى.