التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩١ - مسألة ٢١ لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه
و المكره و نحوهما، أو اختياراً كالخادم و نحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام، و يجب الاستخبار (١) مع الإمكان. نعم، في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال، و إن كان الظاهر عدم الوجوب.
[مسألة ١٨: إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفّقة]
[٢٢٤٩] مسألة ١٨: إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفّقة بقي على التمام، بل لو ظن ذلك فكذلك. نعم، لو شك في ذلك فالظاهر القصر (٢)، خصوصاً لو ظن العدم، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة و الشك فيها الجمع.
[مسألة ١٩: إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه]
[٢٢٥٠] مسألة ١٩: إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه، أو معلّقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق و نحوهما، فمع العلم بعدم الإمكان و عدم حصول المعلّق عليه يقصّر، و أمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع، و إن كان الظاهر التمام، بل و كذا مع الاحتمال، إلّا إذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة، و مع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط.
[مسألة ٢٠: إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة]
[٢٢٥١] مسألة ٢٠: إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك و في الأثناء علم أنّه قاصد لها فالظاهر وجوب (٣) القصر عليه و إن لم يكن الباقي مسافة؛ لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً، فهو كما لو قصد بلداً معيّناً و اعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنّه مسافة، و مع ذلك فالأحوط الجمع.
[مسألة ٢١: لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه]
[٢٢٥٢] مسألة ٢١: لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه، و أمّا إذا أُركب على الدابّة أو أُلقي في السفينة من دون اختياره؛ بأن (١) على الأحوط.
(٢) بل الظاهر هو التمام إلّا مع الوثوق بعدم المفارقة.
(٣) بل الظاهر وجوب الإتمام، و القياس مع الفارق.