التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٦ - مسألة ٦ مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد
يكون رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق، و كذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، بل في كلّ جزء (١) يمكن فيه ذلك.
[مسألة ٢: إذا مات ميّت في السفينة]
[٩٩٤] مسألة ٢: إذا مات ميّت في السفينة، فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، و إن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه، و يوضع في خابية و يوكّأ رأسها و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك، و الأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأوّل، و كذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره و تمثيله.
[مسألة ٣: إذا ماتت كافرة كتابية]
[٩٩٥] مسألة ٣: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلًا، و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوّة (٢).
[مسألة ٤: لا يعتبر في الدفن قصد القربة]
[٩٩٦] مسألة ٤: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنّه أتى به بشرائطه و لو علم أنّه ما قصد القربة.
[مسألة ٥: إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه]
[٩٩٧] مسألة ٥: إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك، كما أنّ في السفينة إذا أُريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء.
[مسألة ٦: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد]
[٩٩٨] مسألة ٦: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، و كذا في الآجر و القير و الساروج في (١) على الأحوط.
(٢) القوّة ممنوعة.