التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٣ - مسألة ١٦ في الجماعة من غير النساء
[مسألة ٩: إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة]
[٩٥٠] مسألة ٩: إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة، و يجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
[مسألة ١٠: إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن]
[٩٥١] مسألة ١٠: إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالظاهر (١) وجوب إذن الولي له، و الأحوط له الاستئذان من الوليّ، و لا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة، و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها.
[مسألة ١١: يستحبّ إتيان الصلاة جماعة]
[٩٥٢] مسألة ١١: يستحبّ إتيان الصلاة جماعة، و الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فيه من البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و كونه رجلًا للرجال، و أن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل، و عدم علوّ مكان الإمام، و عدم كونه جالساً مع قيام المأمومين، و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض.
[مسألة ١٢: لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً]
[٩٥٣] مسألة ١٢: لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين.
[مسألة ١٣: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام]
[٩٥٤] مسألة ١٣: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كلّ واحد من المأمومين الوجوب؛ لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.
[مسألة ١٤: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء]
[٩٥٥] مسألة ١٤: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء، و الأولى بل الأحوط أن تقوم في صفّهنّ و لا تتقدّم عليهنّ.
[مسألة ١٥: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة]
[٩٥٦] مسألة ١٥: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة، و مع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء، فلا يتقدّم و لا يتبرّز، و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم، و إذا لم يمكن يصلّون جلوساً.
[مسألة ١٦: في الجماعة من غير النساء]
[٩٥٧] مسألة ١٦: في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدّم الإمام (١) بل الأحوط كما في الاستئذان.