التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - مسألة ١٩ يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة
اجتهاده لا يجب (١) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده. نعم، لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها، و إن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها.
[مسألة ١٥: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال]
[٩٨٣] مسألة ١٥: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل، و كذا إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فوراً و الصلاة عليه، و لو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.
[مسألة ١٦: يجوز تكرار الصلاة على الميّت]
[٩٨٤] مسألة ١٦: يجوز تكرار الصلاة على الميّت، سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد، لكنّه مكروه إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم و الشرف و التقوى.
[مسألة ١٧: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن]
[٩٨٥] مسألة ١٧: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده. نعم، لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً، أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال و غيره، و إن كان بعد يوم و ليلة بل و أزيد أيضاً، إلّا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميّت، فحينئذ يسقط الوجوب، و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط (٢) إعادة الصلاة عليه.
[مسألة ١٨: الميّت المصلّى عليه قبل الدفن]
[٩٨٦] مسألة ١٨: الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز (٣) الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة، و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
[مسألة ١٩: يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة]
[٩٨٧] مسألة ١٩: يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن تكون الصلاة (١) فيه إشكال، و لا يترك الاحتياط بالإعادة.
(٢) الأولى.
(٣) لخصوص من لم يصلّ عليه قبل الدفن.