التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٢ - فصل في الأذان و الإقامة
و المرافعة، و سلّ السيف و تعليقه في القبلة، و دخول من أكل البصل و الثوم و نحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس، و تمكين الأطفال و المجانين من الدخول فيها، و عمل الصنائع، و كشف العورة و السرّة و الفخذ و الركبة، و إخراج الريح.
[مسألة ٢: صلاة المرأة في بيتها أفضل]
[١٣٩١] مسألة ٢: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
[مسألة ٣: الأفضل (١) للرجال إتيان النوافل في المنازل]
[١٣٩٢] مسألة ٣: الأفضل (١) للرجال إتيان النوافل في المنازل و الفرائض في المساجد.
[فصل في الأذان و الإقامة]
فصل في الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليومية أداءً و قضاءً، جماعة و فرادى، حضراً و سفراً، للرجال و النساء، و ذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، و خصّه بعضهم بصلاة المغرب و الصبح، و بعضهم بصلاة الجماعة و جعلهما شرطاً في صحّتها، و بعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة، و الأقوى استحباب الأذان (٢) مطلقاً، و الأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، و غير حال الاستعجال و السفر و ضيق الوقت، و هما مختصّان بالفرائض اليومية، و أمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال: «الصلاة» ثلاث مرّات.
نعم، يستحب الأذان في الاذن اليمنى من المولود و الإقامة في اذنه اليسرى يوم (١) إطلاقه بل أصله محلّ إشكال.
(٢) و كذا الإقامة، لكن في تركهما سيّما الإقامة حرمان عن ثواب جزيل، بل بمقتضى بعض الروايات حرمان عن الجماعة التي يكون المأموم فيها هي الملائكة التي طول صفّها بين المشرق و المغرب.