التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٦ - فصل في الترتيب
بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال. و أمّا المأموم، فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أُخرى مومئاً إلى يساره، و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام، فيكون ثلاث مرّات.
[مسألة ٧: أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه]
[١٦٦٧] مسألة ٧: قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحّت صلاته، و إن كان قبل السلام أو في أثنائه، فاذا أتى بالسلام الأوّل و دخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته، و أمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال، و إن كان يمكن القول بالصحّة؛ لأنّه و إن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً، فيصدق دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط (١) إعادة الصلاة مع ذلك.
[فصل في الترتيب]
فصل في الترتيب يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب؛ بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة، و القراءة على الركوع و هكذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً، و أبطل من جهة لزوم الزيادة، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال، و في الأركان أو غيرها. و إن كان سهواً، فإن كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك، و إن قدّم ركناً على (١) لا يترك.