التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٥ - مسألة ٨ لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ
و استهلك لا ينجس و لا يحرم بالغليان، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً و نجساً على القول بالنجاسة.
[مسألة ٣: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه]
[٣٧٣] مسألة ٣: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع. نعم، لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريباً فلا بأس به، و الفرق أنّ في الصورة الأُولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله.
هذا، و لو صبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه، و لعل السرّ فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة، و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الأُولى لا يخلو عن إشكال (١) و محتاج إلى التأمّل.
[مسألة ٤: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان]
[٣٧٤] مسألة ٤: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس (٢) إذا غلى بعد ذلك.
[مسألة ٥: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم]
[٣٧٥] مسألة ٥: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإِسكار.
[مسألة ٦: إذا شك في الغليان يبني على عدمه]
[٣٧٦] مسألة ٦: إذا شك في الغليان يبني على عدمه، كما أنّه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه.
[مسألة ٧: إذا شك في أنّه حِصرِم أو عنب]
[٣٧٧] مسألة ٧: إذا شك في أنّه حِصرِم أو عنب يبني على أنّه حصرم.
[مسألة ٨: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ]
[٣٧٨] مسألة ٨: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما (١) بل الفرق واضح، فإنّه في الثاني صارت النجاسة للعصير غير الغالي عرضية بالصبّ في المغلي و تزول بالتثليث، و في الأوّل لا ينجّس العصير المغلي المثلث نجاسة العصير الغالي غيره، فهو باق على نجاسته العرضية التي لا تزول بالتثليث.
(٢) و الظاهر هي النجاسة بناءً على ثبوتها.