التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧٤ - مسألة ٧ إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه
العيد و رابعها صلاة العيد، و عقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى، أوّلها ظهر يوم العيد و عاشرها صبح اليوم الثاني عشر، و إن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة، أوّلها ظهر يوم العيد، و آخرها صبح اليوم الثالث عشر، و كيفية التكبير في الفطر أن يقول: «اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر، اللَّه أكبر و للَّه الحمد، اللَّه أكبر على ما هدانا». و في الأضحى يزيد على ذلك: «اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للَّه على ما أبلانا».
[مسألة ٣: يكره فيها أُمور]
[٢٢٠١] مسألة ٣: يكره فيها أُمور:
الأوّل: الخروج مع السلاح إلّا في حالة الخوف.
الثاني: النافلة قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال إلّا في مدينة الرسول، فإنّه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.
الثالث: أن ينقل المنبر الى الصحراء، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.
الرابع: أن يصلّي تحت السقف.
[مسألة ٤: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة]
[٢٢٠٢] مسألة ٤: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلّا العجائز.
[مسألة ٥: لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة]
[٢٢٠٣] مسألة ٥: لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار و التكبيرات و القنوتات، كما في سائر الصلوات.
[مسألة ٦: إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقلّ]
[٢٢٠٤] مسألة ٦: إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقلّ (١)، و لو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.
[مسألة ٧: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه]
[٢٢٠٥] مسألة ٧: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه، و يأتي بالبقية بعد ذلك، و يلحقه في الركوع، و يكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير: «سبحان اللَّه (١) مع عدم التجاوز عن محلّه و إلّا لا يلتفت.