التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٦ - مسألة ٨ إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في جهة
الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها، و لو من قول فاسق، بل و لو كافر، فلو أخبر عدل و لم يحصل الظن بقوله، و أخبر فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به.
[مسألة ٣: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير]
[١٢٣١] مسألة ٣: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير. غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة.
[مسألة ٤: لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن]
[١٢٣٢] مسألة ٤: لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن، و لا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.
[مسألة ٥: إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين]
[١٢٣٣] مسألة ٥: إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم فالأحوط تكرار الصلاة إلّا إذا علم (١) بكونها مبنيّة على الغلط.
[مسألة ٦: إذا حصر القبلة في جهتين]
[١٢٣٤] مسألة ٦: إذا حصر القبلة في جهتين؛ بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار الصلاة، إلّا إذا كانت إحداهما مظنونة و الأُخرى موهومة، فيكتفي بالأولى، و إذا حصر فيهما ظنّاً فكذلك يكرّر فيهما، لكن الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
[مسألة ٧: إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن]
[١٢٣٥] مسألة ٧: إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أُخرى ما دام الظن باقياً.
[مسألة ٨: إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في جهة]
[١٢٣٦] مسألة ٨: إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلًا إليها ثمّ تبدّل ظنه إلى جهة أُخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، و هل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها (٢) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأُولى مستدبراً، أو إلى اليمين، أو اليسار، و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة.
(١) أو كان هناك ظنّ غالب به كما مرّ.
(٢) الأقوائية ممنوعة. نعم، الأحوط ذلك.