التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - مسألة ٣ لو علم بنجاسة شي ء فنسي و لاقاه بالرطوبة
في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها و شك في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلًا؛ فمع سعة الوقت و إمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما، و مع عدم الإمكان يستأنف، و مع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة (١) و لا شيء عليه. و أمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً، سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
[مسألة ١: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله]
[٢٧٧] مسألة ١: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة و القضاء.
[مسألة ٢: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته]
[٢٧٨] مسألة ٢: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمّ صلّى فيه و بعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع (٢)، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، و كذا لو شك في نجاسته ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً، و كذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته، أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف، و كذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلًا و شك في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض (٣)، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه، و كذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً و قطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه، و كذا لو شك في شيء من ذلك ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز، فجميع هذه من الجهل (٤) بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.
[مسألة ٣: لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة]
[٢٧٩] مسألة ٣: لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلّى، ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً و أنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل (١) إن لم يمكن الصلاة عارياً و إلّا فتجب كذلك.
(٢) محلّ تأمّل، و الأحوط فيه الإعادة أو القضاء، و كذا في إخبار الوكيل و شهادة البيّنة.
(٣) إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه، و إلّا فيجب الاحتياط كما في الثوبين.
(٤) على إشكال، و إن كان لا يخلو من وجه.