التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٨ - مسألة ٤ لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً
أدرك (١) ركعة من الوقت أيضاً، و لا يحتاج إلى إعادة سورة أُخرى، و إن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت (٢)، و إلّا تركها و ركع و صحّت الصلاة.
[مسألة ٣: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة]
[١٤٩٥] مسألة ٣: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة، و إن لم يكن قرأ إلّا البعض و لو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيّته (٣) حين الشروع الإتمام، أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة، و أمّا لو قرأها ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أُخرى، و إن كان قد تجاوز النصف، و إن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام، فإن كان قبل الركوع فالأحوط (٤) إتمامها إن كان في أثنائها، و قراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة، أو الإتيان بها و هو في الفريضة ثمّ إتمامها و إعادتها من رأس، و إن كان بعد الدخول في الركوع و لم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها، أو سجد و هو في الصلاة ثمّ أتمها و أعادها، و إن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته و لا شيء عليه، و كذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.
[مسألة ٤: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً]
[١٤٩٦] مسألة ٤: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته (٥)، و لو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما (١) الصحّة في هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع.
(٢) و لو بمقدار إدراك ركعة.
(٣) بل إذا لم يكن من نيّته شيء من الأمرين، بل أتى بها بقصد الجزئية تكون صلاته باطلة، و بدونه يشكل بطلان الصلاة بدون السجدة.
(٤) الظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة، و الأحوط الإيماء للسجود، و كذا في الفرع الآتي.
(٥) محلّ إشكال؛ لأنّ المفروض عدم قصد الجزئية.