التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ١٠ يكره اتباع النعش بالمجمرة
الصبي المميّز أيضاً.
[مسألة ٣: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى]
[٩٢٥] مسألة ٣: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى، و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً و ثلث؛ تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل و حمّصتين (١) إلّا خمس الحمّصة، و الأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له و للغسل، و أقلّ الفضل (٢) مثقال شرعي، و الأفضل منه أربعة دراهم، و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة.
[مسألة ٤: إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط]
[٩٢٦] مسألة ٤: إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط، و لا يقوم مقامه طيب آخر. نعم، يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط، و أمّا تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط (٣) تركه.
[مسألة ٥: يكره إدخال الكافور في عين الميّت]
[٩٢٧] مسألة ٥: يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو أُذنه.
[مسألة ٦: إذا زاد الكافور]
[٩٢٨] مسألة ٦: إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
[مسألة ٧: يستحبّ سحق الكافور باليد]
[٩٢٩] مسألة ٧: يستحبّ سحق (٤) الكافور باليد لا بالهاون.
[مسألة ٨: يكره وضع الكافور على النعش]
[٩٣٠] مسألة ٨: يكره وضع الكافور على النعش.
[مسألة ٩: يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين (عليه السّلام)]
[٩٣١] مسألة ٩: يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين (عليه السّلام)، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[مسألة ١٠: يكره اتباع النعش بالمجمرة]
[٩٣٢] مسألة ١٠: يكره اتباع النعش بالمجمرة، و كذا في حال الغسل.
(١) مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة، و كون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة و لا نقصان.
(٢) بل الأحوط أن لا يكون أقلّ منه.
(٣) لا يترك.
(٤) في ثبوت الاستحباب تأمّل و إشكال.