التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٧ - مسألة ٢١ يصحّ الوضوء بالارتماس
رفعه و إن حصل البرء، و يجزئ غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا، و أمّا الدواء الذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (١) يكفي غسل ظاهره، و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.
[مسألة ١٨: الوَسَخ على البشرة]
[٥٠٨] مسألة ١٨: الوَسَخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته، و إن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع و يكون كثيراً، ما دام يصدق عليه غسل البشرة، و كذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة. نعم، لو شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته.
[مسألة ١٩: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل]
[٥٠٩] مسألة ١٩: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.
[مسألة ٢٠: إذا نفذت شوكة في اليد]
[٥١٠] مسألة ٢٠: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلّا إذا كان (٢) محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.
[مسألة ٢١: يصحّ الوضوء بالارتماس]
[٥١١] مسألة ٢١: يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بُدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج (٣) من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل و كذا في اليد اليمنى، إلّا أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى (١) بل هو من الجبائر بالمعنى الآتي.
(٢) أو كان إخراجها موجباً للعسر و الحرج.
(٣) أو يقصد بكلّ من الإدخال و الإخراج، غاية الأمر كان المقصود بالإدخال هو الغسل الأوّل الواجب، و بالإخراج هو الغسل الثاني المستحبّ بناءً على استحبابه أو يقصد كون المجموع عملًا واحداً كما يساعده العرف و لعلّه المنشأ لاستشكال بعض فيما في المتن نظراً إلى أنّ الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفاً.