التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨١ - مسألة ١ إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه
باختلاطه بمنيّها، و إذا شك في خارج أنّه منيّ أم لا اختبر بالصفات: من الدفق، و الفتور، و الشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً و إن لم يعلم بذلك، و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به إلّا إذا حصل العلم. و في المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين (١)؛ و هما الشهوة و الفتور.
[الثاني: الجماع و إن لم ينزل]
الثاني: الجماع و إن لم ينزل، و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها (٢) من مقطوعها في القبل أو الدبر، من غير فرق بين الواطئ و الموطوء، و الرجل و الامرأة، و الصغير و الكبير، و الحيّ و الميّت، و الاختيار و الاضطرار، في النوم أو اليقظة، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان، و كذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت، و الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر، و الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلّا مع الإنزال، فيجب الغسل عليه دونها إلّا أن تنزل هي أيضاً، و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأُنثى.
[مسائل]
[مسألة ١: إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه]
[٦٤١] مسألة ١: إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلّاها بعد خروجه، و أمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، و إذا شك في أنّ هذا (١) بل يكفي صفة الشهوة فقط، لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، و الغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.
(٢) الاكتفاء فيه بالمسمّى لا يخلو عن قوّة. نعم، في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها.