التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٥ - مسألة ٨ أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان
بمصلّي الظهر أو العصر، و كذا العكس، و يجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي و العكس، و المسافر بالحاضر و العكس، و المعيد صلاته بمن لم يصلّ و العكس، و الذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلّي وجوباً. نعم، يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً و لو كان وجوبياً، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة.
[مسألة ٤: يجوز الاقتداء في اليومية أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف]
[١٨٧١] مسألة ٤: يجوز الاقتداء (١) في اليومية أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف، كما يجوز العكس.
[مسألة ٥: لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك]
[١٨٧٢] مسألة ٥: لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك، و الأحوط ترك العكس أيضاً، و إن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط (٢) ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة، و إن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام و المأموم.
[مسألة ٦: لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات]
[١٨٧٣] مسألة ٦: لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، و كذا لا يجوز العكس، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر.
[مسألة ٧: الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء]
[١٨٧٤] مسألة ٧: الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء، و كذا العكس و إن اتّفقا في النظم.
[مسألة ٨: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان]
[١٨٧٥] مسألة ٨: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل و صبياً مميّزاً على الأقوى، (١) كلاهما محلّ إشكال، و الأحوط الترك.
(٢) لا يترك حتّى فيما إذا كانت جهة الاحتياط واحدة.