التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٢ - مسألة ٢٤ لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة
[مسألة ٢٠: الدواء الموضوع على الجرح و نحوه]
[٦١٤] مسألة ٢٠: الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشيء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء؛ بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ و خروج الدم، فإن كان مستحيلًا (١) بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة، و إن لم يستحلّ كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة و يمسح عليه.
[مسألة ٢١: قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه]
[٦١٥] مسألة ٢١: قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه؛ بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء و أخرجها و مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي، و في كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بالماء الحار، و إذا أجرى الماء كثيراً يضرّ، فيتعيّن هذا النحو من الغسل، و لا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة.
[مسألة ٢٢: إذا كان على الجبيرة دسومة]
[٦١٦] مسألة ٢٢: إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
[مسألة ٢٣: إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً]
[٦١٧] مسألة ٢٣: إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعيّن التيمّم. نعم، لو كان عين النجاسة لاصقة به و لم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة، و الأحوط (٢) ضمّ التيمّم.
[مسألة ٢٤: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة]
[٦١٨] مسألة ٢٤: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
(١) الظاهر أنّه لا يمكن تحقّق الاستحالة في الدم بعد فرض الامتزاج، كما أنّه على تقديره لا توجب استحالته طهارة الدواء المتنجّس به، و عليه فالحكم في الصورتين واحد و قد مرّ.
(٢) قد مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في المسألة الرابعة عشر.