التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢ - مسألة ٣ لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير
[فصل في ماء البئر]
فصل [في ماء البئر و ..] ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلّا بالتغيّر، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ، و إذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر (١)؛ لأنّ له مادّة، و نزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ، و أمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة و إن سمّي بئراً، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها.
[مسألة ١: ماء البئر المتّصل بالمادّة]
[١٢٤] مسألة ١: ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله و لو من قبل نفسه، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، و لا يعتبر (٢) خروج ماء من المادّة في ذلك.
[مسألة ٢: الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلًا]
[١٢٥] مسألة ٢: الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلًا يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري، و إن لم يحصل الامتزاج (٣) على الأقوى، و كذا بنزول المطر.
[مسألة ٣: لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير]
[١٢٦] مسألة ٣: لا فرق (٤) بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرّده، و إن كان الكرّ المطهِّر مثلًا أعلى و النجس أسفل، و على هذا فإذا أُلقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه، فلو اتّصل ثمّ انقطع كفى. نعم، إذا كان الكرّ الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال.
(١) مع الامتزاج بما يخرج من المادّة.
(٢) مرّ اعتبار الامتزاج فضلًا عن مجرّد الخروج.
(٣) مرّ اعتبار الامتزاج.
(٤) بناءً على حصول الطهارة بمجرّد الاتّصال.