التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨٦ - فصل في صلاة المسافر
بكيفيات مخصوصة.
و منها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.
و منها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
و منها: جواز قراءة العزائم فيها.
و منها: جواز العدول فيها من سورة إلى أُخرى مطلقاً.
و منها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً.
و منها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر.
و منها: أنّه لا يجب لها سجود السهو، و لا قضاء السجدة و التشهد المنسيّين، و لا صلاة الاحتياط.
و منها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
و منها: أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلّا في صلاة الاستسقاء، و على قول في صلاة الغدير.
و منها: جواز قطعها اختياراً.
و منها: أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد، إلّا ما يختصّ به على ما هو المشهور، و إن كان في إطلاقه إشكال.
[فصل في صلاة المسافر]
فصل في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما.