التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٩ - مسألة ١ النذر المتعلّق بغسل الزيارة
مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج، و يمكن القول بانحلال النذر، و هو الأظهر.
[فصل في الأغسال]
فصل في الأغسال
[الواجب منها سبعة]
و الواجب منها سبعة: غسل الجنابة، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مسّ الميّت، و غسل الأموات، و الغسل الذي وجب بنذر (١) و نحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل، و الفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلًا، و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها.
[مقدمة]
[مسألة ١: النذر المتعلّق بغسل الزيارة]
[٦٤٠] مسألة ١: النذر المتعلّق بغسل الزيارة و نحوها يتصوّر على وجوه: الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل و الزيارة، و إذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلّا مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه، و إذا زار بلا غسل وجبت عليه.
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً، و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً و إن لم يكن منذوراً مستقلا، بل وجوبها من باب المقدّمة، فلو تركهما وجبت كفّارة (١) قد مرّ غير مرّة أنّ الواجب بالنذر هو عنوان الوفاء به، و لا يسري منه إلى العناوين التي يتحقّق بها الوفاء، كالغسل في الأمثلة المذكورة في المتن، بل الظاهر عدم وجوب الغسل مطلقاً إلّا غسل الأموات؛ لأنّ وجوب غيره من باب المقدّمة و هو ممنوع.