التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٠ - مسألة ٣ لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة
للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به، و إن علم المأموم بالدخول في الأثناء؛ لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً، و لا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة؛ لأنّه مختص بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظن المعتبر.
[فصل في شرائط إمام الجماعة]
فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أُمور: البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و أن لا يكون ابن زنا، و الذكورة إذا كان المأمومون (١) أو بعضهم رجالًا، و أن لا يكون قاعداً للقائمين، و لا مضطجعاً للقاعدين، و لا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه، أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك، حتّى اللحن في الإعراب، و إن كان لعدم استطاعته غير ذلك.
[مسألة ١: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين]
[١٩٦١] مسألة ١: لا بأس بإمامة (٢) القاعد للقاعدين، و المضطجع لمثله، و الجالس للمضطجع.
[مسألة ٢: لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ]
[١٩٦٢] مسألة ٢: لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ، و ذي الجبيرة لغيره، و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس و المبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما، و كذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
[مسألة ٣: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة]
[١٩٦٣] مسألة ٣: لا بأس بالاقتداء (٣) بمن لا يحسن القراءة في غير المحل (١) بل مطلقاً على الأحوط.
(٢) الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً، و لو لمثله أو لمن هو دونه. نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، و المتيمّم للمتوضّئ، أو لمثله، و ذي الجبيرة لغيره.
(٣) لا يخلو عن إشكال.