التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢ - مسألة ٤٣ إذا كان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة
صحيحة، و أمّا الأُولى فالأحوط إعادتها، و إن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها.
[مسألة ٤٠: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما]
[٥٧٩] مسألة ٤٠: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية؛ لأنّه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخّر منهما، و أمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر.
[مسألة ٤١: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعد كلّ واحد صلاة]
[٥٨٠] مسألة ٤١: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعد كلّ واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما (١) يجب الوضوء للصلاة الآتية، و إعادة الصلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد، و إلّا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إذا كانتا جهريّتين، و إخفاتاً إذا كانتا إخفاتيّتين، و مخيّراً بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين، و الأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما.
[مسألة ٤٢: إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة]
[٥٨١] مسألة ٤٢: إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحبّ الإعادة، إذ الفرض كونهما نافلة، و أمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الأُخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة، و عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً؛ لأنّه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجّز، إلّا أنّ الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي، فيجب إعادة الواجبة و يستحبّ إعادة النافلة.
[مسألة ٤٣: إذا كان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة]
[٥٨٢] مسألة ٤٣: إذا كان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا يعلم أيّهما المقدّم، و أنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة، أو الحدث حتّى تكون (١) و قبل الصلاة.