التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦٧ - الحادية و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى
الاثنتين و الثلاث بعد الإكمال. نعم، لو علم بتركهما (١) مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة و الاثنتين؛ لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
[الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي]
[٢١٨١] الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين يجب عليه مراعاته، و إن كان شاكّاً بالنسبة الى كلّ منهما؛ كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهد أو السجدة، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك الركوع أو القراءة و هكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهداً، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به، كما في غير كثير الشك.
[التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شك في قراءة الحمد]
[٢١٨٢] التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شك في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً؛ لأنّ شكّه الفعلي و إن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد، إلّا أنّه هو الشك الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل، و حكمه الاعتناء به و العود إلى الإتيان بما شك فيه.
[الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً]
[٢١٨٣] الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً فالأحوط (٢) قضاء السجدة و سجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة، و لكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء و سجدتا السهو، عملًا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة و عدم زيادة الركوع.
[الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى]
[٢١٨٤] الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى، أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه (٣) قضاء السجدة و الإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة (١) الظاهر أنّ ضمير التثنية يرجع إلى الركوع و السجدتين، و المراد من الشك المذكور هو الشك بين الاثنتين و الثلاث.
(٢) فيما إذا فات المحلّ الذكري، و مع عدمه فيأتي بالسجدة ثمّ يعيد الصلاة.
(٣) بل لا يجب عليه شيء.