التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٠ - مسألة ٢١ إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً
[مسألة ١٤: لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام]
[١٧٦٦] مسألة ١٤: لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام، و إن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين.
[مسألة ١٥: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل]
[١٧٦٧] مسألة ١٥: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل، أو فيه من الركعة الأُولى أو الثانية، و أمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول (١) لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام و المأموم.
[مسألة ١٦: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة]
[١٧٦٨] مسألة ١٦: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها، كما في اليومية.
[مسألة ١٧: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل]
[١٧٦٩] مسألة ١٧: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل و عدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط، كما في اليومية.
[مسألة ١٨: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين]
[١٧٧٠] مسألة ١٨: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين و إخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال (٢) في الأخير، لكن لا يترك معه الاحتياط، و كذا في وقتها و مقدار مكثها.
[مسألة ١٩: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية]
[١٧٧١] مسألة ١٩: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره. نعم، يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
[مسألة ٢٠: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض و النفساء]
[١٧٧٢] مسألة ٢٠: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض و النفساء، فيسقط عنهما أداؤها، و الأحوط قضاؤها (٣) بعد الطهر و الطهارة.
[مسألة ٢١: إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً]
[١٧٧٣] مسألة ٢١: إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة.
(١) إلّا في الركوع العاشر فلا يبعد فيه الجواز.
(٢) مع حصول الوثوق و الاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه.
(٣) المراد من القضاء ما يشمل الأداء في غير الموقّتة، و لا يترك الاحتياط في الأداء المذكور.