التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٧ - مسألة ١٣ يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت
موضع الحاجة إليها.
[مسألة ٧: يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي]
[٩٩٩] مسألة ٧: يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة و غيرها.فاضل موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، ٢جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، ١٤٢٢ه.ق.
[مسألة ٨: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ]
[١٠٠٠] مسألة ٨: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ، و مع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت و لا بالمباشرين.
[مسألة ٩: الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين]
[١٠٠١] مسألة ٩: الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً. و أمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
[مسألة ١٠: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار]
[١٠٠٢] مسألة ١٠: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، كما لا يجوز العكس أيضاً. نعم، إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش (١)، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له، و أمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار.
[مسألة ١١: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة]
[١٠٠٣] مسألة ١١: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما ممّا هو هتك لحرمته.
[مسألة ١٢: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب]
[١٠٠٤] مسألة ١٢: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، و كذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد و المدارس و نحوهما، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميّته.
[مسألة ١٣: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت]
[١٠٠٥] مسألة ١٣: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر و السنّ و الظفر، و أمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما و إن كان معهما شيء يسير من اللحم. نعم، يستحبّ دفنهما، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه، كما يظهر من (١) بل قد يجب مع استلزام العدم للهتك.