التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٩ - مسألة ٣ المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت
النهوض بطل و لو كان سهواً، و كذا لو ركع لا عن قيام؛ بأن قرأ جالساً ثمّ ركع، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها و ركع، و إن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القيامي، و كذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع، و لو كان ذلك كلّه سهواً. و واجب غير ركن؛ و هو القيام حال القراءة و بعد الركوع. و مستحب؛ و هو القيام حال القنوت، و حال تكبير الركوع. و قد يكون مباحاً؛ و هو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء، و ذلك في غير المتّصل بالركوع و غير الطويل الماحي للصورة.
[مسألة ١: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها]
[١٤٦١] مسألة ١: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدّمة قبلها و بعدها، فلو كان جالساً و قام للدخول في الصلاة و كان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل، كما أنّه لو كبّر المأموم و كان الراء من «أكبر» حال الهويّ للركوع كان باطلًا، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر، و يكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع.
[مسألة ٢: هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما]
[١٤٦٢] مسألة ٢: هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان، الأحوط الأوّل و الأظهر الثاني، فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته و فات (١) محلّ القيام، و لا يجب استئناف القراءة، لكن الأحوط الاستئناف (٢) قائماً.
[مسألة ٣: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت]
[١٤٦٣] مسألة ٣: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً، و أنّ القيام مستحب فيه لا شرط، و على ما ذكرنا فلو أتى به جالساً (١) أي بلحاظ القراءة.
(٢) أي بقصد احتمال الجزئية.