التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٥ - مسألة ٢٤ إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال
بالظهر، و لا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
[مسألة ٢٠: لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرد الاستئجار]
[١٨٣٢] مسألة ٢٠: لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرد الاستئجار، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً، فلو علم عدم إتيان الأجير، أو أنّه أتى به باطلًا وجب الاستئجار ثانياً، و يقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه، حملًا لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته (١)، و أمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال، و الأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.
[مسألة ٢١: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّا مع إذن المستأجر]
[١٨٣٣] مسألة ٢١: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّا مع إذن المستأجر، أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة و التسبيب، و حينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقلّ من الأُجرة المجعولة له إلّا أن يكون آتياً ببعض العمل و لو قليلًا.
[مسألة ٢٢: إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير]
[١٨٣٤] مسألة ٢٢: إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميّت انفسخت الإجارة، فيرجع المؤجر (٢) بالأُجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل. نعم، لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأُجرة (٣).
[مسألة ٢٣: إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل]
[١٨٣٥] مسألة ٢٣: إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أُجرة المثل بعمله، و كذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
[مسألة ٢٤: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال]
[١٨٣٦] مسألة ٢٤: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم (١) إذا علم بأصل الإتيان بالعمل و شكّ في صحّته فهو محكوم بها و لو قبل الانقضاء، و إذا شك في أصل الإتيان فلا مجال للاكتفاء و لو بعد الانقضاء.
(٢) أي المستأجر.
(٣) مع عدم اشتراط المباشرة.