التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٣ - مسألة ٤٦ لا اعتبار بشك كثير الشك
باطلة، الأقوى صحّة الصلاة لقاعدة الفراغ، خصوصاً إذا كان تاريخ الصلاة معلوماً؛ لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة.
[مسألة ٤٤: إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً]
[٥٨٣] مسألة ٤٤: إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً منه و لا يدري أنّه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي، فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه؛ لقاعدة الفراغ، و لا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي؛ لأنّه لا أثر لها بالنسبة إليه، و نظير ذلك ما إذا توضّأ وضوءاً لقراءة القرآن، و توضّأ في وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين، فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ صحّة الصلاة، و لا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً؛ لعدم أثر لها بالنسبة إليها.
[مسألة ٤٥: إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء]
[٥٨٤] مسألة ٤٥: إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع و تدارك و أتى بما بعده، و أمّا إن شك في ذلك، فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء، فإن كان في الأثناء رجع و أتى به (١) و بما بعده، و إن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلًا أو في جزء منه. و إن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحّة؛ لقاعدة الفراغ، و كذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر، أو كان بعد ما جلس طويلًا، أو كان بعد القيام عن محلّ الوضوء، و إن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة، و إلّا استأنف.
[مسألة ٤٦: لا اعتبار بشك كثير الشك]
[٥٨٥] مسألة ٤٦: لا اعتبار بشك كثير الشك، سواء كان في الأجزاء، أو في الشرائط، أو الموانع.
(١) هذا إنّما يتمّ في الأجزاء، و أمّا في الشرائط فلا، سواء كان شرط صحّة الجزء أو شرط أصل الوضوء، فلو شك في غسل اليد منكوساً لا يعتنى به، و كذا لو شكّ في إطلاق الماء، فإنّه لا يعتنى به بالإضافة إلى ما مضى، و إن كان يجب إحرازه بالنسبة إلى ما يأتي.