التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٨ - مسألة ١٢ لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية
[مسألة ٧: الركوعات في هذه الصلاة أركان]
[١٧٥٩] مسألة ٧: الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً كاليوميّة.
[مسألة ٨: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء]
[١٧٦٠] مسألة ٨: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء، بل و كذلك إذا لم يسع (١) وقتهما إلّا بقدر الركعة، بل و كذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً.
[مسألة ٩: إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتّى مضى الوقت]
[١٧٦١] مسألة ٩: إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتّى مضى الوقت عصى و وجب القضاء، و كذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء. و أمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء، و إن لم يحترق كلّه لم يجب، و أمّا في سائر الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر، و كذا إذا علم و نسي، و أمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم إشكال، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.
[مسألة ١٠: إذا علم بالآية و صلّى]
[١٧٦٢] مسألة ١٠: إذا علم بالآية و صلّى ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة.
[مسألة ١١: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية]
[١٧٦٣] مسألة ١١: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء، و إن كان الأحوط تقديم اليومية، و إن ضاق وقت إحداهما دون الأُخرى قدّمها، و إن ضاق وقتهما معاً قدّم اليومية.
[مسألة ١٢: لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية]
[١٧٦٤] مسألة ١٢: لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآية، و لو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في (١) الظاهر أنّه لا إشكال في وجوب المسارعة إليها في هذا الفرض و في الفرض اللّاحق، لكن الإشكال في أنّها حينئذٍ هل تكون من الموقّتات أو من ذوات الأسباب، كالزلزلة و نحوها.