التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٠ - مسألة ١٠ لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً
متابعته بمعنى مقارنته، أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش، و لا يجوز التأخّر الفاحش.
[مسألة ٨: وجوب المتابعة تعبّديّ و ليس شرطاً في الصحّة]
[١٩٣٠] مسألة ٨: وجوب المتابعة تعبّديّ و ليس شرطاً في الصحّة، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم و لكن صلاته صحيحة، و إن كان الأحوط (١) الإتمام و الإعادة، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين، بل في ركن. نعم، لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.
[مسألة ٩: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام]
[١٩٣١] مسألة ٩: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود و المتابعة، و لا يضر زيادة الركن حينئذ؛ لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، و إن لم يعد أثم و صحّت صلاته، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب و لم يتابع مع الفرصة لها، و لو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، و إن كان الرفع قبل الذكر.
هذا، و لو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة، و إن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية، و لو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً، أو في كلّ من السجدتين، و أمّا في السجدة الواحدة فلا.
[مسألة ١٠: لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً]
[١٩٣٢] مسألة ١٠: لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة، و اغتفار مثله غير معلوم. و أمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها و رفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان؛ لعدم كونه زيادة ركن و لا عمدية، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
(١) لا يترك، خصوصاً في التخلّف في ركنين، سيّما إذا كان متّصلًا.