التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٤ - مسألة ١ لو قال «اللَّه تعالى أكبر» لم يصح
[فصل في تكبيرة الإحرام]
فصل في تكبيرة الإحرام و تسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، و هي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة بناء على كون النيّة شرطاً، و بها يحرم على المصلّي المنافيات، و ما لم يتمها يجوز له قطعها، و تركها عمداً و سهواً مبطل، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك، فلو كبّر بقصد الافتتاح و أتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت و احتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، و هكذا تبطل بالشفع و تصحّ بالوتر، و لو كان في أثناء صلاة فنسي و كبّر لصلاة أُخرى فالأحوط إتمام الأُولى و إعادتها (١). و صورتها: «اللَّه أكبر» من غير تغيير و لا تبديل، و لا يجزئ مرادفها و لا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها، و الأحوط عدم (٢) وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة، و إن كان الأقوى جوازه، و تحذف الهمزة من اللَّه حينئذ، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، و يجب حينئذ إعراب راء «أكبر»، لكن الأحوط عدم الوصل، و يجب إخراج حروفها من مخارجها و الموالاة بينها و بين الكلمتين.
[مسألة ١: لو قال: «اللَّه تعالى أكبر» لم يصح]
[١٤٤٥] مسألة ١: لو قال: «اللَّه تعالى أكبر» لم يصح، و لو قال: «اللَّه أكبر من أن يوصف» أو «من كلّ شيء» فالأحوط الإتمام (٣) و الإعادة، و إن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع.
(١) و إن كان لا يبعد صحّة الاولى.
(٢) لا يترك.
(٣) لا يترك.