التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦ - مسألة ٨ إذا خرج من الجُرح أو الدُّمَّل شي ء أصفر
فصد العسكري صلوات اللَّه عليه، و كذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.
[مسألة ٤: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب]
[١٨٧] مسألة ٤: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجّس للّبن.
[مسألة ٥: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح]
[١٨٨] مسألة ٥: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أُمّه تمام دمه طاهر، و لكنّه لا يخلو عن إشكال (١).
[مسألة ٦: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد]
[١٨٩] مسألة ٦: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال، و إن كان لا يخلو عن وجه (٢)، و أمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.
[مسألة ٧: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا]
[١٩٠] مسألة ٧: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة، كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك، و كذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني و لكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا، كدم الحيّة و التمساح، و كذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البَقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة، و أمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شك في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملًا بالاستصحاب (٣)، و إن كان لا يخلو عن إشكال، و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال ردّ النفَس فيحكم بالطهارة؛ لأصالة عدم الردّ، و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
[مسألة ٨: إذا خرج من الجُرح أو الدُّمَّل شيء أصفر]
[١٩١] مسألة ٨: إذا خرج من الجُرح أو الدُّمَّل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم (١) و الاحتياط لا يترك.
(٢) قويّ.
(٣) الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم على النجاسة، مع أنّه لا مجال له؛ لعدم ثبوت النجاسة في الزمان السابق، و الأصلان المذكوران في التفصيل كلاهما مثبتان لا يجريان.