التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٦ - مسألة ١٠ الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس
أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلًا أو خارجاً.
[مسألة ٦: لا بأس بالمفضّض و الَمطليّ و المموّه بأحدهما]
[٤٠٣] مسألة ٦: لا بأس بالمفضّض و الَمطليّ و المموّه بأحدهما. نعم، يكره استعمال المفضّض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً.
[مسألة ٧: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما]
[٤٠٤] مسألة ٧: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
[مسألة ٨: يحرم ما كان ممتزجاً منهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما]
[٤٠٥] مسألة ٨: يحرم ما كان ممتزجاً منهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل و كذا ما كان مركّباً منهما؛ بأن كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضة.
[مسألة ٩: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما]
[٤٠٦] مسألة ٩: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة، و الحلي كالخَلخال و إن كان مجوّفاً، بل و غلاف السيف و السكين و أمامة الشطَب، بل و مثل القِنديل، و كذا نقش الكُتُب و السقوف و الجُدران بهما.
[مسألة ١٠: الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس]
[٤٠٧] مسألة ١٠: الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، و الكوز، و الصيني، و القِدر، و السماور، و الفِنجان، و ما يطبخ فيه القهوة و أمثال ذلك؛ مثل كوز القَليان (١)، بل و المِصفاة، و المشقاب، و النعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القليان، و رأس الشطَب، و قراب السيف، و الخنجر و السكّين، و قاب الساعة، و ظرف الغالية، و الكُحل، و العَنبَر، و المعجون، و الترياك و نحو ذلك غير معلوم و إن كانت ظروفاً، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، و كونها مرادفاً للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم، و إن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب.
نعم، لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضة، بل الذهب أيضاً، (١) فيه نظر بل منع.