التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٧ - أمّا شرائطه، فهي أيضاً أُمور
[الثاني: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما]
الثاني: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الحاجبين، و الأحوط (١) مسحهما أيضاً، و يعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين، و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين. نعم، يجزئ التوزيع، فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
[الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى]
الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، و يجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف، و ليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.
[أمّا شرائطه، فهي أيضاً أُمور]
و أمّا شرائطه، فهي أيضاً أُمور:
الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء، و لا يعتبر فيها (٢) قصد رفع الحدث بل و لا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة و إن كان بدلًا عن الغسل، و المناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.
الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس: الابتداء (٣) بالأعلى و منه إلى الأسفل في الجبهة و اليدين.
السادس: عدم الحائل بين الماسح و الممسوح.
(١) لا يترك هذا الاحتياط.
(٢) و لا يعتبر قصد البدلية أيضاً، بل يعتبر قصد التعيين فيما إذا كان ما عليه متعدّداً.
(٣) على الأحوط.