التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٨ - مسألة ١٢ حاصل ترتيب الأولياء أنّ الزوج مقدّم على غيره
[مسألة ٦: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية]
[٨٥٥] مسألة ٦: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية، فلا بُدّ من إذن الجميع، و يحتمل (١) تقدّم الأسنّ.
[مسألة ٧: إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي]
[٨٥٦] مسألة ٧: إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّا بإجازة الولي، لكن الأقوى صحّتها و وجوب العمل بها، و الأحوط (٢) إذنهما معاً، و لا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير، و إن كان أحوط.
[مسألة ٨: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل]
[٨٥٧] مسألة ٨: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام، و كذا إذا تبدّل الولي؛ بأن صار غير البالغ بالغاً، أو الغائب حاضراً، أو جنّ الولي، أو مات، فانتقلت الولاية إلى غيره.
[مسألة ٩: إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي]
[٨٥٨] مسألة ٩: إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا ليس له الإلزام بالإعادة.
[مسألة ١٠: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً]
[٨٥٩] مسألة ١٠: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً، أو مأذوناً من قبله، أو وصيّاً، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره، و إلّا احتاج إلى البيّنة، و مع عدمها لا بدّ من الاحتياط.
[مسألة ١١: إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل]
[٨٦٠] مسألة ١١: إذا أكره الولي أو غيره (٣) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة؛ لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرِه.
[مسألة ١٢: حاصل ترتيب الأولياء: أنّ الزوج مقدّم على غيره]
[٨٦١] مسألة ١٢: حاصل (٤) ترتيب الأولياء: أنّ الزوج مقدّم على غيره، ثمّ المالك، ثمّ الأب، ثمّ الأُمّ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين، ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ الأخ، ثمّ الأُخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ (١) احتمالًا في غاية الضعف، خصوصاً مع مزاحمة غيره له.
(٢) لا يترك.
(٣) أي المأذون من قبل الولي.
(٤) مرّ الإشكال في بعضها.