التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٣ - مسألة ٢٣ إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض
ليس من الملابس المتعارفة، و إن كان لا يخلو عن إشكال، و كذا الثوب المتخذ من الخوص.
[مسألة ١٨: الأحوط ترك السجود على القنب]
[١٣٦٦] مسألة ١٨: الأحوط ترك السجود على القنب.
[مسألة ١٩: لا يجوز السجود على القطن]
[١٣٦٧] مسألة ١٩: لا يجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه و ورقة.
[مسألة ٢٠: لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر]
[١٣٦٨] مسألة ٢٠: لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر إذا كان من الخشب و إن كانا ملبوسين؛ لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
[مسألة ٢١: يجوز السجود على قشر البطّيخ و الرقّي]
[١٣٦٩] مسألة ٢١: يجوز السجود على قشر البطّيخ و الرقّي و الرمّان بعد الانفصال على إشكال (١)، و لا يجوز على قشر الخيار و التفّاح و نحوهما.
[مسألة ٢٢: يجوز السجود على القرطاس]
[١٣٧٠] مسألة ٢٢: يجوز السجود (٢) على القرطاس و إن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم و الحرير و كان فيه شيء من النورة، سواء كان أبيض، أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق، أو مكتوباً عليه إن لم يكن ممّا له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه، كالمداد المتخذ من الدخان و نحوه، و كذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
[مسألة ٢٣: إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض]
[١٣٧١] مسألة ٢٣: إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس، أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتّان، و إن لم يكن سجد على المعادن (٣) أو ظهر كفّه، و الأحوط تقديم الأوّل.
(١) أحوطه الترك، خصوصاً في البطّيخ و الرقّي.
(٢) الأحوط ترك السجود على القرطاس المتّخذ من غير النبات، كالمتّخذ من الحرير و الإبريسم.
(٣) بل سجد على ثوبه من غير جنسهما، و إن لم يكن فعلى ظهر كفّه، و إلّا فعلى المعادن احتياطاً.