التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٦ - مسألة ٢ يعتبر في كلّ من السدر و الكافور
[مسألة ١٤: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأُنثى]
[٨٧٥] مسألة ١٤: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأُنثى الأحوط (١) أن يغسّلها كلّ من الرجل و المرأة.
[فصل في كيفيّة غسل الميّت]
فصل في كيفيّة غسل الميّت يجب تغسيله ثلاثة أغسال:
الأوّل: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بالماء القَراح، و يجب على هذا الترتيب، و لو خولف أُعيد على وجه يحصل الترتيب، و كيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أوّلًا غسل الرأس و الرقبة، و بعده الطرف الأيمن، و بعده الأيسر، و العورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين، و كذا السرّة، و لا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثالثة مع التمكّن من الترتيب. نعم، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
[مسألة ١: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده]
[٨٧٦] مسألة ١: الأحوط (٢) إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه.
[مسألة ٢: يعتبر في كلّ من السدر و الكافور]
[٨٧٧] مسألة ٢: يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق، و في طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، و قدّر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريباً، لكن المناط ما ذكرنا.
(١) يجري عليها حكم الخُنثى.
(٢) لا يترك.