التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠ - الأوّل و الثاني البول و الغائط من الموضع الأصلي
و على الأرض الصلبة، و في ثقوب الحشرات، و في الماء، خصوصاً الراكد، و خصوصاً في الليل، و التطميح بالبول؛ أي البول في الهواء، و الأكل و الشرب حال التخلّي، بل في بيت الخلاء مطلقاً، و الاستنجاء باليمين، و باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللَّه، و طول المكث في بيت الخلاء، و التخلّي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكاً و إلّا كان حراماً، و استصحاب الدرهم البيض، بل مطلقاً إذا كان عليه اسم اللَّه أو محترم آخر إلّا أن يكون مستوراً، و الكلام في غير الضرورة إلّا بذكر اللَّه أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.
[مسألة ١: يكره حبس البول أو الغائط]
[٤٥٩] مسألة ١: يكره حبس البول أو الغائط، و قد يكون حراماً إذا كان مضرّاً، و قد يكون واجباً كما إذا كان متوضّئاً و لم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما و الصلاة، و قد يكون مستحباً كما إذا توقّف مستحب أهمّ عليه.
[مسألة ٢: يستحبّ البول حين إرادة الصلاة]
[٤٦٠] مسألة ٢: يستحبّ البول حين إرادة الصلاة، و عند النوم، و قبل الجماع، و بعد خروج المني، و قبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول و الركوب صعباً عليه، و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.
[مسألة ٣: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء]
[٤٦١] مسألة ٣: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبّ أخذها و إخراجها و غسلها ثمّ أكلها.
[فصل في الوضوء]
[فصل في موجبات الوضوء و نواقضه]
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
[هي أُمور]
و هي أُمور:
[الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الموضع الأصلي]
الأوّل و الثاني: البول (١) و الغائط من الموضع الأصلي و لو غير معتاد، أو من (١) و ما في حكم البول من الرطوبة المشتبهة.